منتدى تحدى الشباب العربى
منتدى تحدى الشباب يرحب بكم
اهلا بك زائرنا العزير ونرحب بكم للتسجيل بالمنتدى

يلا انت لسة هتفكر سجل بسرعة

منتدى تحدى الشباب العربى
منتدى تحدى الشباب يرحب بكم
اهلا بك زائرنا العزير ونرحب بكم للتسجيل بالمنتدى

يلا انت لسة هتفكر سجل بسرعة

منتدى تحدى الشباب العربى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى تحدى الشباب العربى

منتدى كل العرب

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسئله هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات)

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
alaa
Admin
alaa


الابراج : الجدي
عدد المساهمات : 2358
نقاط : 2984
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 15/02/2010
العمر : 37

اسئله  هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات) Empty
مُساهمةموضوع: اسئله هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات)   اسئله  هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات) Icon_minitimeالسبت نوفمبر 06, 2010 2:53 pm

س1 ماهي حالات التنفيذ الجبري ؟
هناك طريقتين للتنفيذ الجبري مباشرة وغير مباشرة
اولا: التنفيذ العيني (المباشر)
ثانيا: التنفيذ عن طريق التعويض (غير المباشر)

س2 وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها كاملا من اي كتاب مرافعات

س3 الفرق بين دعوي صحة التوقيع ودعوي الصحة والنفاذ ؟
دعوي صحة التوقيع هي دعوي بسيطة جدا ولها هدفان :-

أ – اثبات صحة المحرر.
ب- اثبات صحة توقيع اطراف المحرر .
اما دعوي الصحة والنفاذ فهي دعوي طويلة ومكلفة وتتعلق بأصل الحق نفسه وتبحث كل جوانب التعاقد من صحة العقد او بطلانه .

س4 ما هي الحقوق العينية وتقسيماتها ؟
الحقوقالعينية الأصلية وهي الحقوق التي لا تتبع حقا شخصيا آخر وتعطي لأصحابهاسلطات الحصول على المنافع المالية للشيء مثل حق الملكية
لحقوق العينيةالتبعية:- وهي حقوق لا تنشأ مستقله ولكن تنشأ تبعا لوجود حق شخصي وتنقضيبانقضائه مثل الرهن الرسمي والحيازي والامتياز
س5 الرهن الرسمي والحيازي والفرق بينهما ؟
الرهنالرسمي هو حق عيني تبعي يتقرر علي عقار بمقتضي عقد رسمي بين الدائنوالراهن لضمان الوفاء بحق للدائن مع بقاء الحيازة للراهن ويكون للدائن انيستوفي حقه بالافضلية من القيمة المالية للعقار في اي يد تكون .

اماالرهن الحيازي هو حق عيني تبعي يخول لصاحبه حبس الشيء لحين استفاء الدينوان يتقدم الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه منثمن هذا الشيء في اي يد تكون .

وهناك فرقين جوهريين بين الرهن الرسمي والحيازي هما :-
ا – الرهن الرسمي لا يرد الا علي عقار اما الحيازي فيرد علي العقار وعلي المنقول .
ب – عقد الرهن الرسمي عقد رسمي اما الحيازي فهو عقد رضائي لا يشترط فيه الرسمية.

س6 الفرق بين العقد المدني والعقد الاداري ؟
العقدالاداري هو العقد الذي تبرمه الدولة او احد اشخاص القانون العام مع شخص مناشخاص القانون الخاص بقصد ادارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غيرمألوفة ويخضع لاحكام القانون الاداري وينظر منازعاته القضاء الاداري .
اماالعقد المدني هو العقد هو اتفاق بين شخصين او اكثر من الافراد وقد تكونالدولة طرفا فيه ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لاحكام القانون الخاصوينظر منازعاته القضاء العادي .

س7 من هو قاضي الامور المستعجلة ؟
هو قاضي يندب من احد قضاة المحكمة الابتدائية للحكم في المسائل المستعجلة التي تثور داخل دائرة المحكمة الابتدائية .

س8 من هو قاضي التنفيذ وما هي اختصاصاته ؟
قاضىالتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائيةويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين.وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمامالمحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
يختص قاضى التنفيذ دونغيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانتقيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضىالتنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة

س9 ما هي دعوي عدم التعرض ؟
هي التي يرفعها حائز العقار لحماية حيازته من التعرض لها ماديا او قانونيا طالبا الحكم بمنع هذا التعرض وازالة مظاهره .

س10 ما هي دعوي استرداد الحيازة ؟
هي الدعوي التي يتمسك فيها المدعي بحيازته التي سلبت منه طالبا الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم العقار اليه .

س11 اعلان افراد القوات المسلحة والمقيمون في الخارج والمسجونين ؟
يسلمالاعلان لافراد القوات المسلحة بواسطة النيابة العامة الي الادارةالقضائية المختصة بالقوات المسلحة ( القضاء العسكري ) وبالنسبة للمقيمونفي الخارج فان صورة الاعلان تسلم للنيابة العامة وعلي النيابة ارسالها اليوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز ايضا بشرط المعاملةبالمثل تسليم الصورة مباشرة الي مقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقعبها مقر المراد اعلانه لكي تتولي توصيلها اليه وبالنسبة للمسجونين فانهيجب ان تسلم ورقة الاعلان لمأمور السجن .

س12 هل يجوز اتفاق الخصوم علي ان يكون حكم اول درجة نهائيا ؟
نعم يجوز ذلك م 219 ف 2 مرافعات .

س13 ما الجزاءات التي توقعها المحكمة علي من تخلف عن تقديم المستندات التي امرته بتقديمها ؟
الغرامةالتي لا تقل عن 20 ج ولا تجاوز 200 ج ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم عليالمدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع اقوالالمدعي عليه .

س14 بماذا تحكم المحكمة لو لم يحضر المدعي جلسة المرافعة ؟
تحكم المحكمة في الدعوي .

س15 ما هي هيئة قضايا الدولة ؟
هيهيئة قضائية مستقلة تختص بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها ام القضاءفي الداخل والخارج بهدف حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكموالادارة في الدولة .

س16 ما هو الخطأ المفترض ؟
هو ان يسأل شخص عن فعل لم يقم به ولكنه مفترض ان يكون مسئول عنه مثل مسئولية الاب عن اولاده القصر .

س17 تعريف التقادم وانواعه ؟
نظـاموضعته الدوله من اجـل استقرار المراكز القانونيـه و الاوضـاع القائمـه ,وهـو مرور فترة زمنيـه معينـه حددها القانـون اما ان يترتب عليـها اكتسابحق(تقادم مكسب)او ضياع حق من الحقوق
(تقادم مسقط )

س18 ما هي الشفعة ومن له الحق في الاخذ بها ؟
الشفعة هي رخصة تجيز لصاحبها الحلول محل المشتري في شراء العقار وتثبت الشفعة لهؤلاء :-
1 – مالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها او بعضه .
2- الشريك في الشيوع اذا بيع الشيء من العقار الشائع الي اجنبي .
3- صاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق او بعضها .
4- مالك الرقبة اذا بيع حق الحكر وللمحتكر اذا بيعت الرقبة .
5- للجار المالك في الاحوال الاتية :-
أ – اذا كانت العقارات من المباني او المعدة للبناء سواء اكانت في القري او المدن .
ب- اذا كان للارض المبيعة حق ارتفاق علي ارض الجار او العكس .
ج- اذا كانت ارض الجار ملاصقة للارض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الارض المبيعة علي الاقل .


س19 متي يمكن الطعن في الاحكام ؟
القاعده بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم
الاستثتاءات:-
1 – بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ اعلان المحكوم عليه .
2- بدء ميعاد الطعن من تاريخ اخر غير صدور الحكم .
س20 مسئولية التابع عن اعمال المتبوع ؟
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه فى حال تادية وظيفته او يسببها .
(2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه

س21 اركان المسئولية التقصيرية والعقدية ؟

اركان المسؤليه التقصيريه: الخطا والضرر وعلاقه سببيه بين الخطا والضرر

اما اركان المسئولية العقدية : الاخلال بالتزام عقدي وتحقق ضرر للدائن ورابطة السببية بين الاخلال وبين الضرر.

س22 تعريف القرار الاداري واركانه ؟
افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد تحقيق مصلحة عامة .
واركانه :-
1 – السبب
2- المحل
3- الغاية
4- الاختصاص
5- الاجراءات

س23 ما هو القرار السلبي والقرار الضمني ؟
القرار السلبي هو القرار الذي كان يتوجب علي الادارة اصداره ولكنه لم تصدره وسكتت عنه
اما القرار الضمني هو القرار الذي يستنتج من سكوت الادارة الادارة بالنسبة لموقف معين وهو اما قرار ضمني بالقبول او بالرفض .

س24 شروط الدعوي المستعجلة ؟

(1) قيام حالة الإستعجال
(2) ان يكون المطلوب إجراء لا فصلاً فى أصل الحق(عدم المساس بأصل الحق )

س25 ما هي اختصاصات مفوض الدولة ؟
1 – تحضير الدعوي وتهيئتها .
2- الطعن في الاحكام الادارية .
3- سلطة الفصل في الاعفاء من الرسوم القضائية .

س26 اختصاصات مجلس الدولة ؟
يختص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة والافراد
(كافة المنازعات الادارية ) .

س27 ما هو الاستئناف وانواعه ؟
هوالطريق العادي للطعن في الاحكام الابتدائية اي تجديد النزاع امام محكمةالاستئناف والتوصل بذلك الي الغاء الحكم المطعون فيه او تعديله وصوره هي :-
1 – الاستئناف الاصلي .
2- الاستئناف الفرعي .
3- الاستئناف المقابل .


س28 ما هي طريقة رفع الدعوي ؟
ترفعالدعوي بناء علي طلب المدعي بورقة من اوراق المرافعات تسمي صحيفة الدعويوان يؤدي الرسم كله مالم يعف منه تقدم الي قلم كتاب المحكمة المختصة معوجوب اعلان الطرف الاخر للعلم بهذا الاجراء .

س29 الفرق بين الضرائب والرسوم ؟
الرسـوم تكون مقابل خدمـه تؤدى الى الافراد , امـا الضرائب فهي ليست مقابل خدمـه للافراد فتدفـع دون ان يكون مقابلهـا خدمـه للفرد .



س30 ما هو الاختصاص المحلي ؟
يكـونالاختصاص المحلي للمحكمـه التي يقع بدائرتهـا موطن المدعـى عليـه مالم ينصالقانون على خلاف ذلك , ويرجع ذلك الى ان الاصل في الانسان براءة الذمـهفمن يدعي غير ذلك فهـو الذي يسعـى اليـه , وفي الدعاوى العينيـه العقاريـهيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع بدائرتها العقار , اما الدعاوى الشخصيـهالعقاريـه فيكون الاختصاص امـا للمحكمـه التي بدائرتها العقار اوبدائرتـها موطن المدعى عليـه


س31 ما هي اشكالات التنفيذ ؟
اشكالاتالتنفيذ او منازعات التنفيذ لم يضع المشرع تعريف خاص لهـا ولكـن يمكن اننقول انها منازعات تنشأ بسبب اجراءات التنفيذ و يجب ان تنصـب على اجـراءمن اجراءات التنفيذ , ويطلب فيها الجكم باجراء وقتي لايمس اصل ويطلب فيهاام وقف التنفيذ او الاستمرار فيه الحق


س32 ما هو امر الاداء وشروطه ؟
هوأمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائيه بنائاًعلى طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابتبالكتابه
وشروطه
1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء سواء التكليف بكتابمسجل مع علم الوصول أو بروتستو عدم دفع2ـ أن يصدر الأمر من قاضى مختصنوعياً وقيمياً ومحلياً3ـ أن يقدم الطلب فى صورة عريضه تشتمل القائعوأسانيده مع بيان إسم المدين ومحل إقامته وإرفاقه مستندات المؤيده وتكونموقعه من محامى .4ـ أن يصدر الأمر من القاضى على العريضه وعليها توقيعهوتاريخ إصداره لهوإلا كان الأمر باطلاً .5ـ لا يقبل طلب إستصدار الأمر إلابعد أداء الرسم كاملاً .4ـ إعلان العريضه بالأمر الصادر للأداءإذا لم يتمالإعلان خلال 90 يوم من تاريخ صدور الأمر أعتبر الأمر كأن لم يكن



س33 ما هي الاوامر علي العرائض ؟
هىالأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلكبناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبةالخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أوالمباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها

س34 الاستثناءات التي تملكها الادارة في العقد الاداري ؟
1 – حق الادارة في الرقابة .
2- حق الادارة في فسخ العقد بالارادة المنفردة .
3- حق الادارة في توقيع الجزاءات بنفسها علي المتعاقد .


س35 ما هي مدد تعجيل الخصومة ؟
1 - لم تحدد في الوقف القانوني ولكنها اذا لم تعجل بفعل المدعي او امتناعه خلال 6 شهور من تاريخ اخر اجراء صحيح سقطت الخصومة .
وتعجل خلال 15 يوما التالية لانتهاء مدة الوقف القضائي الجزائي 2-
وتعجل خلال مدة 8 ايام من انتهاء الوقف الاتفاقي 3-

س36 ما الفرق بين العرف والعادة ؟
1– العرف به الزام اما العادة الاتفاقية فغير ملزمة وبالتالي فانها لاتتحول الي عرف الا اذا ثبت اتفاق الافراد ورضائهم صراحة او ضمنا في كلحالة بتطبيق هذه العادة في معاملاتهم .
طالما أن العرف 2- قانون فإنهيفترض علم القاضي به ويجب عليه أن يكون ملماً به وبأحكامه ، وعليه أنيتحرى وجوده وشروطه بنفسه كما يتحرى التشريع تماماً دون أن يكلف أحداًبإثباته أما العادة الاتفاقية فإنها شرط اتفاقي كأي شرط في عقد من العقود، وبذلك يفترض علم القاضي بها ويجب على من يريد تطبيقها ثبات اتجاه إرادةالمتعاقدين إلى تطبيقها ويقع عليه عبء إثبات أحكامها.
3-يجب على القاضيأن يطبق العرف من تلقاء نفسه في الدعوى المرفوعة أمامه دون أن يطلب منالخصوم ذلك. أما العادة الاتفاقية فتعتبر شرطاً من شروط العقد ولذلك يجبأن يتمسك بتطبيقها من له مصلحة من الخصوم ولا يطبقها القاضي من تلقاء نفسه.

4-يطبقالقاضي العرف سواء علم به الخصوم أم لم يعلموا فالعرف قانون ولا يجوزالاعتذار بجهل أحكام القانون ، أما العادة الاتفاقية فإن أساس انطباقها هواتفاق الأفراد صراحة على تطبيقها ويستلزم تطبيقها علمهم بها أما إذا جهلهاأحدهم فلا يمكن افتراض اتجاه إرادته إلى تطبيقها ولذلك لا يجوز للقاضيتطبيقها

5- يخضع القاضي في تطبيقه للعرف مثل القانون لرقابة محكمةالنقض لأن وظيفتها مراقبة تطبيق أحكام القانون أما العادة الاتفاقية فهيمن قبيل الواقع الذي يترك تقديره إلى قاضى الموضوع ولا يخضع القاضي في ذلكلرقابة محكمة النقض .

س37 ما هو الفرق بين القانون واللائحة :-
-القانون أوسع من اللائحة حيث يخضع للقيود الواردة في الدستور بينمااللائحة تخضع للقيود الواردة في الدستور إضافة الى التزامها بأحكامالقوانين العادية,كما تعتبر اللائحة اقصر عمرا من القانون وتتميز بالسهولةوالمرونة من حيث وضعها وتعديلها.
2- القانون أعلى مرتبة من اللائحةكونه يصدر عن السلطة التشريعية حيث يمكن للقانون ان يعدل اللائحة اويلغيها باستثناء بعض اللوائح التي تصدر في ظروف استثنائية( لوائح الضرورة) التي تكون بقوة القانون.
3- القانون لا يخضع لرقابة القضاء العادي اوالإداري الا في دول تعترف برقابة دستورية القوانين بينما تخضع اللائحةلرقابة القضاء والتي يمكن ان تكون شاملة بالإلغاء والتعويض وذلك في الدولالتي لا يوجد فيها قضاء إداري.
4- القانون تضعه السلطة التشريعية وتقومالسلطة التنفيذية التصديق عليه وإصداره بينما اللائحة تضعها الإدارةتحديدا. ذلك من الناحية الشكلية لكن الصعوبة تكمن في التمييز بين القانونواللائحة نظرا لحالة التشابه بينهما وهي انهما يضعان قواعد عامة مجردة.

س38 ميعاد تجديد الدعوي من الشطب ؟
1-تحديد جلسة لنظر الدعوى حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا بموجب صحيفةتجديد يؤشر عليها من قلم الكتاب خلال 60يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخقرار الشطب

س39 ما هي مصادر الالتزام ؟
اولا : المصادر الارادية :
1 – العقد
2 – الارادة المنفردة
ثانيا : المصادر الغير الارادية :
1 – العمل غير المشروع (المسئولية التقصيرية)
2 - الاثراء بلا سبب
3 – القانون

س40 ما هو حق الاختصاص ؟
هوحق عيني تبعي ينشأ بأمر من القاضي ويتقرر للدائن علي عقار او اكثر منعقارات مدينه بمقتضي حكم واجب النفاذ صادر بالزام المدين بالدين يخولللدائن التقدم علي الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة في المقابلالنقدي لذلك العقار في اي يد يكون .


س41 ما هي اقسام مجلس الدولة ؟
اولا:- القسم القضائي وهي المحاكم الادارية ومحكمة القضاء الاداري والمحاكمالتأديبية والمحكمة الادارية العليا وهيئة مفوضي الدولة .
ثانيا :- الاقسام غير القضائية وهي ركني الفتوي والتشريع والجمعية العمومية والمجلس الخاص للشئون الادارية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amir5.yoo7.com
aya

aya


الابراج : الثور
عدد المساهمات : 2239
نقاط : 3052
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
العمر : 39
الموقع : http://www.falaqsa.com/do3aa.htm

اسئله  هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات) Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئله هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات)   اسئله  هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات) Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 10:52 pm

شكرا لمجهودك المميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
alaa
Admin
alaa


الابراج : الجدي
عدد المساهمات : 2358
نقاط : 2984
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 15/02/2010
العمر : 37

اسئله  هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات) Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئله هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات)   اسئله  هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات) Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 24, 2010 2:35 pm

ربنا يخليكى واى حد عند استفسار عن الاسئله ممكن يسئل
وان شاء الله اى حاجه تبع للهيئه النيابه مجلس الدوله
هرد عليه
وربنا مع الجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amir5.yoo7.com
عابر سبيل

عابر سبيل


الابراج : الجوزاء
عدد المساهمات : 2026
نقاط : 2234
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 30/05/2011
العمر : 27
الموقع : الاسكندريه

اسئله  هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات) Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئله هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات)   اسئله  هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات) Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 12, 2011 1:16 pm

موضوع أكثر من رائع نحو الافضل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسئله هيئه قضايا الدوله 2010(المرافعات)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى تحدى الشباب العربى :: الركن الجامعى والخريجين :: ( ركن الاعلانات وكل مايخص الخريجين )-
انتقل الى: